إدارة إجراءات المنح

​​​​​​مهام الادارة​
  • القيام بإستقبال طلبات المنح الواردة من الوزارة والصادر عليها أوامر سامية وهي تتنوع وفقاً لما يلي:
    • أ/ المنح السامية الصادرة للمشاركين في عمليات الأرهاب وعاصفة الحزم والتي تقدر مساحة منحهم بــــ( 900م2 ).
    • ب/ المنح السامية الصادرة للمشاركين في إحداث الحرم المكي الشريف والتي تقدر مساحة منحهم بـــ( 400م2 ).
    • ج/ منح الأيتام وبقية المواطنين.
    • د/ منح أصحاب السمو الأمراء.
  • القيام بإستقبال طلبات المواطنين الممنوحين من السابق سواء منح سامية أو دخل محدود وحصل على قطعة الأرض الممنوحة إشكالية أو وقوعها ضمن مقابر أو مجرى سيل أو منطقة جبلية يصعب البناء عليها أو إزدواجية منح أو تعارضها مع صكوك إستحكامات وملكيات أخرى.
  • إستقبال المعاملات الواردة الخاصة بزيادة الأمتار أو تعديل صكوك المنح بما يتوافق مع الطبيعة وإحالتها للجنة تقدير العقار حسب المتبع نظاماً.
  • شرح وإحالة المعاملات الواردة على نظام تيسير للموظفين كلاً حسب إختصاصه.
  • شرح وإحالة المعاملات الواردة على نظام سبيل للموظف المختص لتأشير المنح أو الاستفسار عن تسجيل أو ملكية أخرى.
  • إستقبال طلبات المواطنين بطلب حصولهم على قرار تحديد للقطع المجاورة بمخططات المنح.
  • الرد على جميع الاستفسارات الواردة للإدارة من الدوائر الحكومية والمحاكم الشرعية وذلك فيما يخص الأراضي الممنوحة.
  • إعداد التقارير اللازمة بشأن متطلبات العمل والرفع أول بأول للوزارة وإدارة الميزانية.
  • المشاركة في اللجان الخاصة بتعويضات حمى المشاعر المقدسة واللجان الخاصة بمشاكل التداخلات بمخططات المنح مع ملكيات أخرى أو صكوك استحكامات.
  • القيام بأي أعمال أخرى لم يتم تضمينها ضمن الفقرات وهي تتعلق بالمهام الخاصة بإدارة إجراءات المنح.
​​​​​​الخدمات التي تقدمها الإدارة​
  • القيام بجميع الأعمال الإدارية والمالية من مخاطبات واستفسارات ترد للإدارة.
  • فتح ملفات للمواطنين المراجعين بشأن المنح الصادرة لهم بموجب أوامر سامية أو أصحاب المنح الحاصل على أراضيهم إشكالات.
  • تحديث بيانات المواطنين من خلال نظام المنح ( بيانات شخصية ، سجل مدني ).
  • إنشاء ملف خاص لكل مواطن صادر له أمر سامي وإدراجه في دفعة ريثما يتم التخصيص له وبعد التخصيص يتم الإجراء التالي:
    • أ / توجيه المواطن للمكتب الهندسي لإنشاء معاملة على برنامج سبيل.
    • ب/ مراجعة قرار التحديد والوثيقة المحالة من المكتب ومن ثم يؤشر الموقع بنظام سجلات الأراضي بإسم الممنوح.
    • ج/ إستكمال إجراءات توقيع الوثيقة وإحالتها لكاتب عدل للإفراغ للمواطن حسب المتبع.
  • عند وجود زيادة في مساحة الأرض الممنوحة للمواطن يتم إحالتها للجنة تقدير العقار لتقدير الزيادة حسب سعر المتر المربع بالوقت الراهن.
  • عمليات التخصيص تتم حسب ماهو متوفر من قطع أراضي شاغرة وحسب القرعة الآلية من خلال نظام المنح المرتبط بمركز تقنية المعلومات وفقاً للجنة المعتمدة من معالي امين العاصمة المقدسة بموجب القرار رقم ( 1457 ) في 19 / 10 / 1439هـ.
  • تصحيح وتعديل بيانات المواطنين الصادر لهم قرارات تخصيص وذلك من خلال البرنامج المرتبط بالوزارة وذلك في حالة وجود (إختلاف مساحة الأرض ، رقم وتاريخ حفيظة المواطن والسجل المدني).
  • التنسيق المباشر مع إدارة أرشيف الأراضي حول الملفات الخاصة بمنح المواطنين وطرق سحبها وتوثيق مرفقات المعاملات (إسكان) وفقاً لأراقام الأوامر السامية وأرقام استمارات الدخل المحدود بكل مواطن على حدا.
  • أرشفة المعاملات أرشفة إلكترونية لتسهيل عملية الوصول لملف المواطن من خلال محرك البحث بالإسم أو رقم الأمر أو رقم الاستمارة.
  • إصدار قرارات الزيادة بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية وذلك وفقاً للطلب المقدم للمواطن الممنوح في إضافة مساحة لقطعة أرض سبق منحها وحصل في المخطط تعديل أدى إلى زيادة مساحة بعض القطع.
  • إصدار إحالة مالية من خلال نظام الإيرادات للمواطنين الممنوحين والذين يوجد لديهم فرق في مساحة القطعة وذلك بعد صدور القرار اللازم من صاحب الصلاحية.
الاشتراطات والمعايير ​
  • تحديد مساحة المنح السامية للمشاركين في عملية تطهير الحرم المكي بموجب الأمر السامي رقم 565/8 في 17/3/1397هـ وفقاً لما يلي:
    • أ/ اللواء قطعة أرض مساحتها (50×50م)
    • ب/ العقيد والمقدم قطعة أرض مساحتها (40×40م)
    • ج/ النقيب قطعة أرض مساحتها (35×35م) د/ الملازم قطعة أرض مساحتها (30×30م)
    • د/ بقية الأفراد والموظفين الجنود قطعة أرض مساحتها (20×20م).
  • صدر الأمر السامي الكريم رقم 6/5/1/403 في 21/8/1395هـ بشأن منح القوات السعودية المشاركة في سوريا والأردن والمشروط بأن من تنطبق عليه الشروط المطلوبة يعامل معاملة محدود الدخل.
  • ورد للأمانة خطاب سعادة وكيل الوزارة للأراضي والمساحة رقم 14097 في 24/2/1433هـ بشأن التأكيد على الأمانات والبلديات بتطبيق الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 76 في 7/3/1425هـ وتعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات لتكون بالصيغة الآتية:
    • أ/ أن يكون طالب المنح عند تقديمه الطلب قد أكمل سن الثامنة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك الأيتام ومن في حكمهم وذوو الاحتياجات الخاصة
    • ب/ ألا يكون طالب المنح قد سبق له الحصول على منحة أرض سكنية من الدولة.
    • ج/ تحديد مساحة المنحة بــ(625م2) وفي حالة الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفى من الممنوح على الا تتجاوز المساحة الزائدة نصف المساحة الأصلية ، أما في حالة النقص فيعطي ما بقي إذا كانت المساحة الباقية لا تقل عن ربع المساحة الأصلية
    • د/ يشمل هذا القرار النساء الأرامل والمطلقات والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوجن وتكون الأولوية في تنفيذ المنح لهن وللأيتام أو من في حكمهم ولذوي الاحتياجات الخاصة.
​​