«إمارة مكة» تطلب من الجهات الحكومية «التحوّط» من تسريب الخطابات ومعاقبة «المخالفين»
جدة - «الحياة» شددت إمارة منطقة مكة المكرمة على الجهات الحكومية بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على الخطابات والوثائق وصونها من التسريب، جراء تسرّب خطاب موجه من «إمارة مكة» إلى وزير النقل عبر برنامج «واتساب» أخيراً. وأكدت مصــــادر مطلعـــة لـ«الحياة» صدور توجيه للجهات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة يقضي بالتحوط من تسلل مثل تلك الخطابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك باتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على الوثائق وصونها، بعد تسرب خطاب عبر برنامج «واتس أب» صادر من الإمارة وموجه إلى وزير النقل بشأن الملاحظات التي رصدتها على الطريق الموصل بين (مفرق عشيرة - حضن - محافظة تربه) قبل صدوره. وأفادت المصادر بأن الإمارة ألزمت الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات كافة وإيقاع العقوبات الصارمة والمشددة بحق من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية، وفقاً لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، مشيرة إلى أن الإمارة أوضحت في توجيهها بما سبق تعميمه حول وجوب قيام كل جهة بالمحافظة على الوثائق والعناية بها، ومعالجة ما يشوب أوضاعها من قصور، وفقاً لما تقتضيه الأنظمة واللوائح الصادرة بخصوص حفظ الوثائق الحكومية، وتفعيل دور اللجان الدائمة للوثائق في الأجهزة الحكومية، والتنسيق بهذا الشأن مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. يذكر أن النظام يمنع طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدد على الجهات الحكومية عند إخلائها مقارها، وعدم ترك أية وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقار، فيما عدّ النظام الجرائم التي تستوجب العقوبة تتمثل في كل من نشر وثائق سرية، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأية وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها من دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف – عمداً – وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق. كما حدّد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً ولا تقل عن ثلاثة أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام، ويعاقب بالعقوبة نفسها ويعدّ شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرّض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.  
المحرر نوع الخبر المصدر جريدة العدد الصفحة اليوم
 
 
الحياة     الخميس
الجهة الحالة تاريخ الإرسال رقم المعاملة المصرح طباعة
 
 
     
Responsive image
تصويت الموقع

ما مدى رضاك عن البوابة الإلكترونية الجديدة للامانة؟